السيد محسن الخرازي
296
عمدة الأصول
الشرعيّة والذي يسهل الخطب أنّ تلك الألفاظ ظاهرة في المعاني الشرعيّة في أكثر الموارد ولذلك صرّح غير واحد بعدم الثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا فإنّ ألفاظ الكتاب والسنة الواصلتين إلينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد فلا شكّ في المراد الاستعماليّ منهما ولا يتوقّف في حملهما على المعاني الشرعيّة . * * * *